الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 33
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الصندوق.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يلتزم بالنفقات ويعاين الحقوق والديون ويصدر أوامر التحصيل والإنفاق ويمكنه، تحت مسؤوليته، استعمال التسخير في حالة رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشير أو الدفع غير أنه لا يمكنه أن يستعمل التسخير في الحالات المذكورة في المادة 35 أدناه .
يجب أن يتخذ التسخير كتابيا. وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة في اجتماعه اللاحق.
يفوض، تحت مسؤوليته، إلى أعوان الصندوق بعض سلطاته وتوقيعه لاسيما في مادة الأمر بصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ،
- يمثل الصندوق أمام القضاء في كل أعمال الحياة المدنية ، ويمكنه أن يوكل أعوان الصندوق لتمثيله.