مرسوم تنفيذي رقم 97-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 21
يجتمع مجلس الإدارة في دورة.
عادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكن أن يجتمع كلّما كان ذلك ضروريا في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو من الوزير الوصي.