الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يتداول مجلس الإدارة في شؤون الصندوق ، وتتمثل مهمته على الخصوص فيما يأتي:
- إعداد النظام الداخلي للصندوق،
- البت في التنظيم الداخلي للصندوق، المداولة في الجداول التقديرية الخاصة بالإيرادات والنفقات المتعلقة بتسيير الخدمات التصويت على ميزانيات التسيير والاستثمار، السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ المداولات الخاصة بها ومراقبة ذلك،
- إبداء الرأي حول اقتراحات تعيين المدير العام وفي مناصب أخرى لإدارة الصندوق، المصادقة على التقرير والحصيلة السنوية لنشاط الصندوق ،
- المصادقة على عمليات توظيف رؤوس الأموال والعمليات العقارية المصادقة على مشاريع اقتناء الأملاك العقارية المتعلقة بنشاط الصندوق وإيجارها والتصرف فيها،
- الترخيص برفع اليد عن تسجيلات الامتيازات والرهون على البنايات المحصل عليها لصالح الصندوق،
- اتخاذ قرار بخصوص قبول الهبات والوصايا وبرامج النشاطات المتعلقة بتعبئة الموارد الإضافية، المصادقة على الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق، لا سيما المرتبطة منها بالحفاظ على التشغيل أو ترقيته
- اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تضمن التزامات الصندوق وتلك الرامية إلى تحسين عمله وتسييره
- اتخاذ قرار إنجاز أية دراسة يراها ضرورية في إطار صلاحياته،
- المداولة في مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام، مراقبة محاسبة الصندوق، والتي يمكن عرضها على الخبرة والرقابة عند الاقتضاء،
- إبداء الرأي في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرضه عليه الوزير الوصي، كما يمكنه تقديم اقتراح في هذا الميدان
- إنشاء لجان بداخله، يفوّض لها بعض صلاحياته، المصادقة على الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الصندوق.