مرسوم تنفيذي رقم 97-441
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-441 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد - الحراش - إيليزي - أدرار - تندوف - البيض - النعامة غرداية - والوادي، وتحويل أملاكها. 9
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مراسيم