مرسوم تنفيذي رقم 97-441
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-441 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد - الحراش - إيليزي - أدرار - تندوف - البيض - النعامة غرداية - والوادي، وتحويل أملاكها. 9
المادة 5
يجب اختتام إجراءات الحل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بتاريخ 31 ديسمبر سنة .1997 يؤهل المديرون العامون للدواوين المنحلة في انتظار اختتام عمليات إعداد الجرد والحصيلة الختامية لغاية المدة المحددة أعلاه، لإمضاء بيانات الأشغال المتعلقة ببرامج المساكن التي هي في طور الإنجاز وكذلك المصاريف الخاصة بتكاليف المستخدمين.