المادة 3
يتم التحويل المذكور أعلاه بعد إعداد ما يأتي : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يعين أعضاؤها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
تتم المصادقة على الجرد المذكور أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن. 2 حصيلة ختامية حضورية للنشاطات والوسائل المستعملة للقيام بالمهام الموكلة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المنحلة تبين قيمة عناصر الممتلكات المعنية بالتحويل التابعة للديوان أو الموضوعة تحت تصرفه.
3 - الكيفيات الضرورية للحفاظ على الأرشيف وحمايته والمحافظة عليه.