مرسوم تنفيذي رقم 97-441
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-441 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد - الحراش - إيليزي - أدرار - تندوف - البيض - النعامة غرداية - والوادي، وتحويل أملاكها. 9
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، تحول كافة أملاك وحقوق والتزامات الدواوين المنحلة على التوالي إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، حسين داي الدار البيضاء، تامنغست، بشار وورقلة حسب الجدول الآتي :
الدواوين المنحلة الدواوين المتنازل لها باب الوادي بئر مراد رايس سيدي امحمد حسين داي الحراش الدار البيضاء إيليزي - أدرار تا منغست تندوف - البيض - النعامة بشار غرداية - الوادي ورقلة