مرسوم تنفيذي رقم 97-439
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-439 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 ، ينشيء تعويض التبعة الخاصة لبعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 8
المادة الأولى
يُنشأ لصالح المساعدين الاجتماعيين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تعويض شهري للتبعة الخاصة يُحسب بنسبة 25% من الأجر القاعدي للرتبة الأصلية. 29 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية