مرسوم تنفيذي رقم 97-438
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-438 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، ينشيء تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 8
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى