المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق جدول مكافأة المناوبة (بالدينار الجزائري) أيام أصناف المستخدمين أيام العطل الخميس والجمعة الأعياد
- أستاذ
- أستاذ محاضر أستاذ مساعد أو ممارس اختصاصي في الصحة العمومية مقيم أو طبيب عام أو جراح أسنان عام موظف شبه طبي رئيسي موظف شبه طبي حاصل على شهادة دولة موظف شبه طبي مؤهل أو تقني بيوطبي مساعد و التمريض مساعد و مرممي الأسنان مساعدو المحضرين في الصيدلة مساعد و مشغلي أجهزة الأشعة
- مساعد و المخبريين مدير المناوبة :
- رئيس مؤسسة أو أمين عام المركز استشفائي جامعي أو مدير وحدة مركز استشفائي جامعي مدير مساعد موظفون من رتبة مساعد إداري على الأقل أو رتبة معادلة 1.400 1.500 1.700 1.300 1.400 1.600 1.100 1.200 1.400 900 1.000 1.200 500 600 700 450 550 650 400 500 600 300 400 500 1.000 1.100 1.300 750 900 .1.100 600 700 800