مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 4
يمكن القائم بتعبئة غاز البترول المميع ممارسة نشاطه إما :
- لحسابه الخاص : تعبئة وتوزيع القارورات التي تحمل علامته الخاصة،
- الحساب موزعين آخرين : تعبئة القارورات التي تحمل علامة موزعين آخرين،
- لحسابه الخاص ولحساب موزعين آخرين في أن واحد.