مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 4
يجوز لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ممارسة واحدة أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، شريطة أن تتوفر فيهم المقاييس المحددة في هذا المرسوم وفي دفاتر الشروط الملحقة به.
تخضع ممارسة هذه النشاطات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات.