المادة 3
يقصد بالعبارات الواردة أدناه حسب مفهوم دفتر الشروط هذا ، ما يأتي :
الزفت : المواد المكرّرة الموجهة لأشغال الطرق والعزل.
الأنواع المختلفة للزفت ومشتقاته هي:
الزفت الخام، الزفت المؤكسد،
- الزفت السائل
- الزفت المشبع بالماء، زفت الأنابيب.
محولو الزفت : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك مركزا لتحويل الزفت الخام إلى مشتقات قصد توزيعه تحت علامته الخاصة أو تحت علامة موزعين آخرين.
الموزعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك شبكة للتوزيع والتخزين ، و يتمثل نشاطه الرئيسي في البيع بالجملة وبالتجزئة للزفت.
البائعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط بيع الزفت ومشتقاته بالجملة و / أو بالتجزئة تحت علامة موزع.
مستودع التخزين : هو مؤسسة يخزن فيها الزفت ومشتقاته بالجزاف أو معبأة ويحتوي على تجهيزات الشحن والتفريغ وتجهيزات ملحقة بها.
مراكز تحويل الزفت : هي مؤسسات مخصصة لتحويل الزفت الخام إلى مشتقات وتحتوي على ما يأتي :
- طاقات التخزين مجموعة صناعة
- طاقة التسخين
- المنشآت الملحقة
- وسائل التموين والشحن والتسليم.