المادة 3
يقصد بالعبارات الواردة أدناه حسب مفهوم دفتر الشروط هذا ، مايأتي :
غاز البترول المميع : غاز البترول المميع هو خليط غازي مركب أساسا من البوتان والبروبان.
القائم بتعبئة غاز البترول المميع : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك مركز تعبئة غاز البترول المميع ويتمثل نشاطه الرئيسي في تعبئة القارورات بغازات البترول المُميعة المخصصة للتوزيع تحت علامته الخاصة أو علامات موزعين آخرين الموزعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك شبكة للتوزيع ويتمثل نشاطه الرئيسي في البيع بالجملة و بالتجزئة لغازات البترول المميعة البائعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط بيع غازات البترول المميعة بالجملة أو بالتجزئة تحت علامة موزع معين مركز تعبئة غاز البترول المميع : هي مؤسسة مخصصة لتعبئة القارورات بغاز البترول المميع. وهي مركبة لاستقبال وتخزين وتعبئة قارورات غاز البترول المميع، وتحتوي بوجه خاص على المنشآت الآتية :
منشآت تخزين غاز البترول المميع بالجزاف تجهيزات التعبئة.
وسائل التموين وسائل التوزيع
- المنشآت الملحقة
- المنشآت العامة.
شبكة التوزيع والتخزين، وتحتوي على :
- وسائل التموين
- طاقات التخزين
- وسائل التسليم
- شبكة نقاط البيع
- المنشآت الخاصة.
المستودعات الوسيطة : منشآت مخصصة لتخزين غازات البترول المميعة المعبأة ، يتم تموينها من مراكز التعبئة وهي مخصصة أساسا لتغطية حاجات نقاط البيع ، والبيع بالتجزئة أحيانا.