المادة 3
يقصد في مفهوم هذا النص ، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما يأتي :
الوقود : هو المنتوجات المكرّرة المستعملة كوقود للمحركات وكمادة ملتهبة تعرف ثلاثة (3) فروع من الوقود هي :
أنواع الوقود البري :
- البنزين الخالي من ، الرصاص
- البنزين الممتاز
- البنزين العادي،
- الغاز أويل الفويل أويل الكيروزين (بنزين النفاثات)
- غاز البترول المميع المستعمل كوقود. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية أنواع الوقود البحري :
الغاز أويل الفويل أويل.
أنواع وقود الطيران :
بنزين النفاثات أفغاس.
الموزعون : هم كل الأشخاص الذين يملكون شبكة للتوزيع والتخزين والذين يتمثل نشاطهم الأساسي في بيع الوقود بالجملة أو بالتجزئة.
البائعون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون عملية بيع الوقود بالجملة تحت علامة موزع.
المتزودون المباشرون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة من الوزير المكلف بالمحروقات للتمويل مباشرة لدى المكررين أو المستوردين للوقود للاستهلاك . الخاص مستودع التخزين : هو منشأة مخصصة لإيداع الوقود وتزود بترتيبات الشحن والتفريغ.
وتصنف هذه المستودعات إلى أربعة (4) أنواع : * المستودعات الأولية : هي مستودعات تزود من المصافي أو لدى المستوردين وهي مخصصة لتموين المستودعات الثانوية وتغطية الطلبات المحلية والجهوية. * المستودعات الثانوية : هي مستودعات تزود أساسا من المستودعات الأولية ، وهي مخصصة لتغطية الطلبات المحلية والجهوية. * المستودعات البحرية : هي مستودعات تخزين المحروقات المخصصة لتزويد السفن بالوقود. * مستودعات الطيران : هي مستودعات تخزين المحروقات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود.
تتضمن شبكة التوزيع والتخزين ما يأتي : * وسائل التموين ، * منشآت التخزين والهياكل القاعدية الملحقة ، * * وسائل التسليم ، * شبكة نقاط البيع.
تتضمن شبكة نقاط البيع :
1- بالنسبة لأنواع الوقود البري :
محطات الخدمة : منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات ، وتمتلك الوسائل والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية ، بالإضافة إلى غسل السيارات وتشحيمها وتفريغها من الزيوت وإصلاح العجلات وتوفير الهواء المضغوط كما يمكن أن تقوم محطات الخدمة بتقديم الخدمات الآتية :
- بيع العجلات وقطع غيار السيارات ، الإصلاحات الميكانيكية ، الإيواء والإطعام وبيع اللوازم المختلفة.
محطات الوقود : منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات وتمتلك الوسائل والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية وتقديم بعض الخدمات تصليح العجلات وتوفير الماء والهواء المضغوط).
مضخات وصهاريج : منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات ، وتقتصر على بيع الوقود فقط بالإضافة إلى بعض النشاطات (مرأب ، دكان).
ب بالنسبة لأنواع الوقود البحري :
يجب أن يمتلك الموزعون ، بالنسبة لتزويد السفن بالوقود ، الوسائل والمنشآت المطابقة للمقاييس التقنية اللازمة لممارسة هذا النشاط. و يمكن أن تتم عملية تزويد البواخر بالوقود سواء داخل محيط الميناء أو في عرض البحر.
ج بالنسبة لأنواع وقود الطائرات ::
يجب أن يمتلك الموزّعون بالنسبة لتزويد الطائرات بالوقود ، الوسائل والمنشآت المطابقة للمقاييس التقنية اللازمة لممارسة هذا النشاط.