مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 30
يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطات توزيع وتعبئة غازات البترول المميعة وتحويل الزفت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مهلة يحددها الوزير المكلف بالمحروقات للتكيف مع أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه.