مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 24
في حالة ثبوت حدوث فعل خطير يخل بالأحكام الواردة في دفتر الشروط هذا، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتزويد السوق الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين دون المساس بحق اللجوء إلى القضاء.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني