مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 18
يجب على محول الزفت وموزعه اللذين يعتزمان إيقاف نشاطهما أن يعلما الوزير المكلف بالمحروقات بذلك مسبقا بمذكرة مسببة قبل ستة (6) أشهر من ذلك.