مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 18
تحدد أسعار بيع المواد المكررة عند خروجها من المصفاة، والأسعار القصوى لبيع المواد البترولية للجمهور في السوق الوطنية، وكذلك حدود ربح التوزيع بالجملة وحدود ربح البيع بالتجزئة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.