مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 17
يجب على محول الزفت وموزعه أن يقدما كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالمحروقات الوثائق الإحصائية التي تبين بوجه خاص مشترياتهما ومبيعاتهما ومخزوناتهما.