مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 13
يجب على المكررين وموزعي المواد البترولية والمزودين المباشرين تكوين مخزونات أمنية وحيازتها والاحتفاظ بها فضلا عن مخزونات الاستغلال. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار المواد المعنية بهذا الالزام ومقدار المخزونات.