مرسوم تنفيذي رقم 97-434
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-434 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " أولاف " ( الكتل 332، 337 ب، 339 ب و 341 أ )
المادة الأولى
تجدد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من 21 غشت سنة 1997 في المساحة المسماة "أولاف " (الكتل : 332 337 3339 ب و 341 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30 ر 20.296 كلم2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست.