مرسوم تنفيذي رقم 97-433
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-433 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها
المادة 2
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 7 : يعين رؤساء المفتشيات كما يأتي :
1 - من بين المفتشين الرئيسيين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل.
2 - من بين المفتشين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل، تعيين المنصب
3 - من بين المراقبين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل.