مرسوم تنفيذي رقم 97-430
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-430 مؤرخ في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار ( 14.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.