المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق النسب المألوفة التي تستعمل في حساب كتلة الألياف الموجودة في المنتوج النسيجي رقم النسبة الألياف الألياف المئوية 2-1 الصوف والزغب :
ألياف ممشوطة 18,25 ألياف منفوشة 17 3 الزغب :
ألياف ممشوطة 18,25 ألياف منفوشة 17 الكران ألياف ممشوطة 16 ألياف منفوشة 15 4 5 الحرير 11 5 القطن :
ألياف عادية 8,50 ألياف ممرسرة 10,50 6 كابوك 10,90 7 كتان 12 8 قنب 12 9 جوتة 17 10 أبق 14 11 الحلفاء 14 12 كوكو 13 11 وزال 14 14 كناف 17 15 رامي (ألياف بيضاء) 8,50 16 باهرة ليفية 14 16 مكرر 1 سان 12 16 مكرر 2 هنكان 14 16 مكرر 3 ماجي 14 17 أسيتات 9 18 الجينات 20 19 CUPRO 13 الملحق ( تابع ) رقم النسبة الألياف الألياف المئوية 20 مودال . 13 21 بروتيني 17 22 ثلاثي الأسيتات 7 23 فيسكوز 13 24 أكر ليك 2 . 25 كلوروفيبر 2 26 فليور فيبر 2 27 مودا كليريك 0 28 بولياميد أو نيلون : .
ألياف غير متواصلة 6,25 خيوط 5,75 29 بوليستار :
ألياف غير متواصلة 1,50 خيوط 1,50 30 بوليتيلان 1,50 31 بوليبروبيلان 2 32 بوليكار باميد 2 33 بولييرثان :
الياف غير متواصلة 3,50 خيوط 3 34 فينيلال 5 35 تريفينيل 3 36 إليلاستوديان 1 37 الاستان 1,50 38 زجاج نسيجي :
خيط ذو قطر متوسط أكبر من 5 ميكرون 2 خيط ذو قطر متوسط أصغر من 5 ميكرون 3 39 ليفة معدنية 2 ليفة معدنية ملمعة 2 كتان حجري : 2 خيط ورقي 13,75 مراسيم