مرسوم تنفيذي رقم 97-429
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-429 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية
المادة 11
يتم حساب النسب المئوية للألياف بتطبيق الكتلة اللامانوية لكل ليفة مع نسبة الاسترجاع المألوفة الواردة في ملحق هذا المرسوم.
ولتحديد النسب المئوية للألياف، يجب أن تنزع مسبقا كل العناصر غير الليفية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية