مرسوم تنفيذي رقم 97-428
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-428 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 22
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات ممارسة رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على شروط تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.