المادة 9
يقوم المجلس بما يأتي في إطار المهام المسندة للمجلس والمحددة في المادة 34 مكرر 3 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه :
يدلي برأيه حول كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية
- يمكن أن يكلف بإجراء دراسات وتحقيقات حول سير التعاضدية، وعند الاقتضاء، حول التعاضديات الاجتماعية، يمكن أن يعرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على المجلس أية مسألة تتعلق بالتعاضدية الاجتماعية يمكن أن يقدم للوزير المكلف بالصمان الاجتماعي أي اقتراح لتطوير الفكرة التعاضدية وتشجيع ترقية التعاضدية الاجتماعية في كل قطاعات النشاط.