مرسوم تنفيذي رقم 97-427
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-427 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسير 20
المادة 6
يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو نصف عدد أعضائه.