مرسوم تنفيذي رقم 97-427
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-427 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسير 20
المادة 3
تكون مدة عضوية أعضاء المجلس بأربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي مدة عضوية الأعضاء المعنيين بهذه الصفة بانتهاء المهام التي شغلوا فيها مقعدا في المجلس.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه بالكيفيات نفسها، ويتولى العضو الجديد المعين استخلاف العضو السابق طوال الفترة المتبقية من العضوية.