المادة 2
يتشكل المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية من ممثلين عن الوزارات المكلفة بما يأتي :
- الضمان الاجتماعي
- الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- المالية
- الصحة والسكان
- التضامن الوطني والعائلة 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
- ممثل لكل تعاضدية اجتماعية وطنية أو قطاعية أو مشتركة بين المؤسسات . ممثلين عن التعاضديات الأخرى غير المذكورة أعلاه في المقطع الثالث والذين تعينهم التعاضديات المعنية طبقا لأسس إقليمية
- ممثل واحد عن كل اتحاد وطني وفدرالية وطنية وكونفدرالية التعاضديات الاجتماعية ممثل واحد عن المنظمات النقابية العمالية التمثيلية على الصعيد الوطني،
- شخصين (2) مؤهلين في مجال نشاطات التعاضديات يعينهم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- المديرين العامين لصناديق الضمان الاجتماعي المكلفين بتسيير التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية.