مرسوم تنفيذي رقم 97-426
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-426 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد المبلغ الأقصى للجمع بين معاشات الأصول. 19
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 45 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم المبلغ الأقصى المعاشات الأصول التي يمكن تقديمها للأصل المتكفل به.