مرسوم تنفيذي رقم 97-424
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-424 مؤرخ في 10 رجب عام 12 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم. 16
المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، تتمثل مهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فيما يأتي :
يشارك في ترقية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وذلك من خلال نشاطات مباشرة تقوم بها هياكله الخاصة، يساهم في تمويل نشاطات نوعية مبرمجة يبدي رأيه حول جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية.