المادة 7
يمكن اللجنة الانتخابية الولائية، أن ترفض بمقرر معلّل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.
يجب أن يبلغ مقرر الرفض إلى المترشح في مهلة يومي (2) عمل ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومي (2) عمل ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وتبت الهيئة القضائية في أجل خمسة (5) أيام عمل ثم تبلغ قرارها فورا للأطراف المعنية وإلى الوالي الذي يقوم بتسجيل لقب المترشح إن قررت المحكمة ذلك.
يكون قرار المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.