مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 3
لا تعطى الوكالة إلا لوكيل واحد ينتمي إلى نفس الهيئة الانتخابية.
تحرر الوكالة بغير مصاريف على رسالة خطية مصادق عليها قانونا أمام كاتب الضبط لدى المحكمة.
ويجب أن تصحب هذه الرسالة بشهادة طبية.
يتم هذا الإجراء أمام رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
يوقع الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت على قائمة التوقيع قبالة لقب الموكل.