المادة 18
يحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين ناخبي الهيئة الانتخابية أن يحضر عمليات التصويت.
غير أنّه لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في أن واحد.
وبالنسبة لمكاتب التصويت التي سجلت بها أكثر من خمسة (5) طلبات تمثيل المترشحين، يتم تعيين هؤلاء الممثلين باتفاق بين المترشحين وإلا بناء على القرعة.
يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم لتمثيله، لدى المصالح المختصة في الولاية وذلك خلال ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع.