مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 15
يتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعند ذلك يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.