مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 12
يتم إعداد قائمة الناخبين الذين تتكون منهم الهيئة الانتخابية من طرف الوالي، أربعة
(4) أيام قبل افتتاح الاقتراع، حسب الترتيب الأبجدي وعلى شكل قائمة التوقيع.
توضع قائمة التوقيع تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية.
تودع في مكتب التصويت نسخة من قائمة التوقيع مصادق عليها قانونا من طرف الوالي.