مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 10
لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت.
يجوز لرئيس مكتب التصويت أن يستعين بأعوان القوة العمومية قصد حفظ النظام العام.