الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين › القسم الثاني — التعريفة المتعلقة بتصفية الأموال
المادة 9
يتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون حقا تدرّجياً سنوياً يحدّد جزافياً على أساس مبلغ الأجور المرتبطة بالفترة المعينة وعلى النحو الآتي : 500 دج إذا كان مبلغ الأجور يقل أو يساوي 2.000 دج 1.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 2.001 دج و 5.000 دج 1.500 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 5.001 و 10.000 دج 3.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 10.001 و 25.000 دج 5.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 25.001 و 50.000 دج 8.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 50.001 و 100.000 دج 15.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 100.001 و 200.000 دج 25.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 200.001 و 300.000 دج 37.500 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 300.001 و 400.000 دج 50.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 400.000 و 500.000 دج
- 65.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يفوق 500.000 دج .