مرسوم تنفيذي رقم 97-418 · ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين

الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين › القسم الثاني — التعريفة المتعلقة بتصفية الأموال

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.