الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين › القسم الثاني — التعريفة المتعلقة بتصفية الأموال
المادة 8
يؤدى للوكلاء المتصرفين القضائيين بمناسبة كل تصفية شركة، رسم نسبي على أساس المال المستخلص أو المحصل والذي يحسب كما يأتي :
من 1 دج ..............إلى 1.200.000 ................ 1.200.001 دج .... إلى 2.500.000 دج .من . 5 % من 2.500.001 دج .... إلى 4.000.000 دج ...... . 4 من 4.000.001 دج .... إلى 6.000.000 ..............
من 6.000.001 د.... إلى 8.000.000 .... 250 من 8.000.001 دج .... إلى 13.000.000 ...........
من 13.000.001 دج إلى 23.000.000 . دج 0,25 من 23.000.001 دج إلى 35.000.000 ج .... 1 % من 35.000.001 دج إلى 50.000.000 ... 070 من 50.000.001 دج... إلى 70.000.000 050 من 70.000.001 دج... إلى 040120.000.000 أكثر من 120.000.000 .................. 0,30 % .