الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين › القسم الأول — التعريفة المتعلقة بتسيير الأموال
المادة 5
يتقاضى الوكيل المتصرف القضائي أتعابه في حالة استغلال المحل التجاري، كما يأتي :
1 - إذا تعلق الأمر باستغلال مباشر على الإيرادات الخام السنوية أو المحققة خلال فترة تقل عن سنة :
من 1 دج ....... إلى 500.000 ..................
من 500.001 دج ....... إلى 1.500.000 ...............
من 1.500.001 ....... إلى 5.000.000 ...... 125 5.000.001 دج .... إلى 10.000.000 دج ..من 1 من 10.000.001 دج إلى 20.000.000 0,75 من 20.000.001 دج إلى 30.000.000 دج 0,50 من 30.000.001 دج إلى 40.000.000 .. دج 0,35 من 40.000.001 دج إلى 50.000.000 دج ... 035 من 50.000.001 دج إلى 70.000.000 ....
من 70.000.001 دج إلى 100.000.000 020 من 100.000.001 دج إلى 200.000.000 015 أكثر من 200.000.000 دج .. . 0,10 % . 2 19 إذا كان هناك تأجير - تسيير حرّ على مبلغ الأتاوة السنوية للمسير :
من 1 د...................... إلى 5.000 دج . ............. 20 % 5.001 دج إلى 10.000 دج .من ....... 15 % من 10.001 دج ......... إلى 50.000 .......... 12,50 من 50.000 دج ..أكثر .. 10 % .