الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين › القسم الأول — التعريفة المتعلقة بتسيير الأموال
المادة 3
تقبض، زيادة على ذلك، في شكل أجر عند كل تفليسة أو تسوية قضائية، الحقوق النسبية الآتية :
1 - من مجموع الديون الناتجة والمحصاة :
من 1 دج .................. إلى 500.000 دج 3 من 500.001 دج ..... إلى 1.000.000 ..... 2,50 من 1.000.001 دج إلى 3.000.000 دج . ....... 2 من 3.000.001 دج... دج إلى 5.000.000 ...... 1,50 من 5.000.001 دج .... إلى 500.000 .................
من 7.500.001 دج... إلى 10.000.000 ... 0,75 من 10.000.001 دج إلى 15.000.000 0,50 من 15.000.001 دج إلى 30.000.000 0,30 من 30.000.001 دج إلى 50.000.000 0,25 من 50.000.001 دج إلى 100.000.000 0,0 أكثر من 100.000.000 دج .. ............... 0,10 % .
عندما يتأثر الغير ولا سيما الشركاء من تفليسة شركة ما لا يتم تقاضي خصوم الشركة إلا مرة واحدة. 2 ومن الأصول التي حققها أو قبضها الوكيل المتصرف القضائي لصالح الدائنين :
من 1 دج ... إلى 500.000 ...... ......... 6 % من 500.001 دج ....... إلى 1.000.000 ...........
من 1.000.001 دج .... إلى .2.500.000 ............ 8 رجب 1418 ه الجريدة الرسمية من 2.500.001........إلى 5.000.000 دج ..........
من 5.000.001 دج ..... إلى 15.000.000 ..........
من 15.000.001 دج إلى 50.000.000 دج ... 0,50 من 50.000.001 دج إلى 100.000.000 دج 025.
أكثر من 100.000.000 دج .. ................. 0,15 % .
يخفض هذا الحق إلى الثلث في حدود قيمة الأموال المبيعة تحت مراقبة الوكيل المتصرف القضائي أو وكيل التفليسة أو المتصرف المكلف بالتسوية القضائية.