المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح المنتوجات السعر عند توزيعها بالجملة :
الخروج من معامل حدود توزيع الربح بالجملة التكرير (دج / ط.م) بدون رسوم (دج / ط.م) بدون رسوم
- البوتان .
- البروبان.
- غاز البروبان المميع سائبا.
غاز البروبان المميع وقودا.
- بنزين ممتاز .
- بنزين ..........
- غاز أويل
- فيول ثقيل. 2.362 4.790 2.362 3.775 2.362 1.934 2.362 2.800 11.232 1.300 11.232 1.365 8.839 1.377 8.358 994