مرسوم تنفيذي رقم 97-407
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-407 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
المادة 2
تحدّد أسعار المنتوجات المكررة، عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وهذه الأسعار وحدود الربح محسوبة من غير الرسوم،