مرسوم تنفيذي رقم 97-407 · ج.ر عدد 73 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-407 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.