مرسوم تنفيذي رقم 97-407
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-407 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
المادة الأولى
يحدد سعر بيع النفط الخام، عند دخوله المصفاة، المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 7.959,17 دج للطن الواحد.