مرسوم تنفيذي رقم 97-406
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة.
المادة 20
تتكون لجنة الضمان من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء ويرأسها المدير العام للصندوق أو ممثله المؤهل قانونا.
يحدد مجلس إدارة الصندوق تشكيلة لجنة الضمان وقواعد عملها.