مرسوم تنفيذي رقم 97-400
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-400 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وعشرة آلاف دينار (2.010.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني - الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.