مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 9
النشاطات المصرح بها بصفة ثانوية، الممارسة سواء في نطاق اختصاص إقليم المؤسسة الأساسية أو المقر الاجتماعي أو في نطاق اختصاص إقليم ولايات أخرى، تقيّد في السجل التجاري بصفة ثانوية بالرجوع إلى المؤسسة الرئيسية وفق نفس شروط قيد النشاط الأساسي المذكور في المادة 7 أعلاه .