الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 7
يُعتبر في مفهوم نص المادة 5 أعلاه، كما يأتي :
أ (أ) النشاط الأساسي : هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كلّ خاضع لذلك، أكان شخصا طبيعيا، أو معنوياً ويتعلّق بنشاط اقتصادي خاضع للقيد في السجل ، التجاري ب النشاط الثانوي : هو كل تجهيز مادي، أو هيكل اقتصادي، ملك لكل شخص طبيعي أو معنوي، أو تابع له ويكون تحت مراقبته أو إدارته، ويمثل امتدادا للنشاط الأساسي و / أو للنشاطات الأخرى المستقرة في نطاق الاختصاص الإقليمي لنفس ولاية المؤسسة الأساسية و / أو ولايات أخرى.